السيد محمد سعيد الحكيم
341
التنقيح
وأما غير الحاكم ممن اتفق له أخذ المالين من الشخصين المقر لهما في مسألة الإقرار ، فلا نسلم جواز أخذه لهما ، بل ولا لشيء منهما ، إلا إذا قلنا بأن ما يأخذه كل منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعي ، نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد مخالف لمذهب من يريد ترتيب الأثر ، بناء على أن العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة - كالملكية والزوجية وغيرهما - بصحتها عند المتلبس بها - كالمالك والزوجين - ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك ، ولذا قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني في صلاة واحدة 1 ، بناء على أن المناط في صحة الاقتداء الصحة عند المصلي ما لم يعلم تفصيلا فساده . وأما مسألة الصلح 2 ، فالحكم فيها تعبدي 3 ، وكأنه صلح